العلامة الحلي
30
مختلف الشيعة
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل في ما عبته عليه ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي : أسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( 2 ) . والجواب : هذه الأحاديث محمولة علما الكراهية . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام ، وأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) . وقال في كتاب الحج من النهاية : ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج ( 5 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 348 ح 980 ، وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 204 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 348 ح 981 ، وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 202 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 94 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 348 - 349 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 458 .